176

Itmām al-dirāya li-qurrāʾ al-niqāya

إتمام الدراية لقراء النقاية

Editor

إبراهيم العجوز

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1405 AH

Publisher Location

بيروت

وإنفاق المَال فِي حَقه وَفِيه ترك التبذير والسرف قَالَ ﷺ
إِن الله كره لكم إِضَاعَة المَال رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَقَالَ ابْن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَمَا أنفقتم من شَيْء فَهُوَ يخلفه﴾ قَالَ فِي غير إِسْرَاف وَلَا تقتير وَفِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَلَا تبذر تبذيرا﴾ الْآيَة التبذير إِنْفَاق فِي غير حق رَوَاهُمَا البُخَارِيّ فِي الْأَدَب
ورد السَّلَام قَالَ تَعَالَى ﴿وَإِذا حييتُمْ بِتَحِيَّة فَحَيوا بِأَحْسَن مِنْهَا أَو ردوهَا﴾ وَفِي الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الأمرية وَورد عدَّة من الْإِيمَان فِي حَدِيث الْبَزَّار
ثَلَاث من الْإِيمَان الْإِنْفَاق من الإقتار وبذل السَّلَام والإنصاف من نَفسك وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ بِلَفْظ
من جمعهن فقد جمع الايمان
وتشميت الْعَاطِس قَالَ ﷺ
حق الْمُسلم على الْمُسلم خمس رد السَّلَام وتشميت الْعَاطِس الحَدِيث رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَفِي لفظ لمُسلم
حق الْمُسلم على الْمُسلم سِتّ إِذا لَقيته فَسلم عَلَيْهِ وَإِذا عطس فَحَمدَ الله فشمته الحَدِيث وروى البُخَارِيّ حَدِيث
إِذا عطس أحدكُم وَحمد الله كَانَ حَقًا على كل مُسلم سَمعه أَن يَقُول لَهُ يَرْحَمك الله
وكف الضَّرَر عَن النَّاس قَالَ ﷺ
لَا ضَرَر وَلَا ضرار رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره وَاجْتنَاب اللَّهْو قَالَ ﷺ
لست من دَد وَلَا الدَّد مني وَقَالَ
الأشرة شَرّ وَقَالَ ابْن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَمن النَّاس من يَشْتَرِي لَهو الحَدِيث﴾ قَالَ الْغناء وأشباهه رَوَاهُمَا البُخَارِيّ فِي الْأَدَب فِي بَاب اللَّهْو والدد اللَّهْو وَالْبَاطِل والأشرة الْعَبَث
وروى ابْن أبي الدُّنْيَا فِي ذمّ الملاهي حَدِيث
الْغناء ينْبت النِّفَاق فِي الْقلب وَفِي مُسْند الْبَزَّار بِسَنَد صَحِيح
عَلَيْكُم بِالرَّمْي فَإِنَّهُ من خير لهوكم وَفِيه أَيْضا بِسَنَد صَحِيح كل شَيْء لَيْسَ فِيهِ ذكر الله فَهُوَ سَهْو ولغو إِلَّا أَرْبعا

1 / 178