أحد، إذ يجوز وقوع الغسل من الجاهل وذلك كاف، وفيه نوع تأمل، إلا أن باب التسديد واسع، وفي المقام أبحاث طويلة ذكرتها في حاشية التهذيب ولعل في هذا القدر كفاية.
[الحديث 4]
قوله: ويؤيد ذلك ما رواه محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر، قال: «ينزح الماء كله».
فما تضمن هذا الخبر من ذكر البول مع الخمر محمول على أنه إذا تغير أحد أوصاف الماء، لأنه إذا لم يتغير فإن له قدرا بعينه ينزح على ما نبينه فيما بعد.
السند
واضح ليس فيه ارتياب بعد ملاحظة ما قدمناه من الطريق إلى محمد بن علي بن محبوب.
المتن:
ظاهر في انصباب الخمر، وقد ذكرنا سابقا حقيقة الحال فيه، أما هذا الحديث فالإشكال فيه من جهة البول من الصبي قوي، والحمل على التغير يضر بحال تأييد الخبر لمطلوب الشيخ في الخمر، لأن مع التغير يخرج عن محل الاستدلال، ولو خص بالتغير من جهة بول الصبي فقط كان أشد
Page 279