إشكالا، إلا أن يجاب عن ذلك بنحو ما قدمناه (1) عن إيراد المحقق على الشيخ وإن كان متكلفا.
وينبغي أن يعلم أن أكثر الأصحاب [فرقوا (2)] في نزح الأربعين للبول بين الرجل والمرأة نظرا إلى اختصاص رواية علي بن أبي حمزة بالرجل، وهي معتمدهم، وابن إدريس ساوى بينهما في الأربعين محتجا بتناول لفظ الإنسان لها (3).
والمحقق اعترض عليه بأنا (4) نسلم تناول الإنسان لها (5) ونطالبه بالدليل المعلق على بول الإنسان.
والعلامة في المختلف نقل عن ابن إدريس أنه قال: وإنما أوجبنا الأربعين لأن الأخبار المتواترة عن الأئمة وردت بأن ينزح لبول الإنسان أربعون (6)، وهو يطلق على الذكر والأنثى، ثم قال العلامة: وما أدري الأخبار المتواترة التي ادعاها (7)، وكذلك في المنتهى (8) أنكر ذلك، وفي التحرير قال: والأقرب عدم الفرق بين الذكر والأنثى (9).
وهذا كله مما يوجب التعجب، غير أنه يمكن أن يقال: إن الأحكام الشرعية المتعلقة بالرجال لا تختص بهم إلا فيما ثبت التخصيص، وفيه أن
Page 280