236

Istiqama

الاستقامة الجزء الثاني المصحح

Genres

-248- وأن على هذا العالم بذلك أن يعلم ضلالة من أتى ذلك ، ولا يسعه غير ذلك ولا ينفس في السؤال وهو هالك بالشك في ذلك .

فصل : وقال من قال : إنه قد يسعه الشك في ذلك ، ما لم يتضح له علم ذلك ، أو يتولى محدث ذلك ، أو من تولاه على حسب ما مضى من الاختلاف في تفسير الجملة ، التي هي دون الجملة ، والقول الأول هو الأكثر في تفسير الجملة ، وفي حكم الاستحلال لمن بلغ إلى علمه حرمة المستحل من ذلك ، وأما من لم يعلم حرمة ذلك من دين الله ، فواسع له الشك في المحدث والمتولي للمحدث ، والمتولي للمتولي للمحدث ، ما لم يتول أحدا منهم بدين ، أو يبرأ ممن برىء منهم بدين من عالم أو ضعيف ، أو يقف عنهم أو عن أحد ممن برىء منهم بدين من عالم أو ضعيف من أجل براءته منهم ، أو يقف عن عالم من علماء المسلمين برأي أو بدين من أجل ذلك . وهذا لا نعلم فيه اختلافا .

ووجه آخر من الأحداث أن يكون الحدث ، فيما دون الجملة وتفسيرها ، وما يكون علمه لا يجب من حجة العقل على وجه التحريم ، أو على وجه العمل على غير ادعاء الاستحلال ، وإظهار ذلك ولو استحله في دينه وسريرته ، فهذا الوجه من الأحداث يسع الشك في أهله أبدا ممن علم حرمة ذلك ، أو لم يعلمها ما لم يعلم الحكم في الأحداث في ذلك ، أو تقوم عليه الحجة بعلم أحكام الأحداث في ذلك ، أو يتولى المحدث أو من تولاه أو من تولى من تولاه بعلم منه بالحدث ، فإذا فعل ذلك فلا يسعه ذلك على ولاية الدين ، ولو جهل خدمة الحدث ، أو جهل حكم الحدث ، فهو هالك بذلك ، وكذلك إن وقف عن أحد ممن برىء منهم بدين أو برىء منه بدين ، من ضعيف أو عالم أو برىء أو وقف عن عالم من علماء المسلمين برأي أو بدين من أجل ذلك .

وأما الحدث في تفسير الجملة فسواء من علم حرمة ذلك أو لم يعلمها ، فالقول في ذلك واحد في ضيق ذلك على من جهله وشك فيه أو في المحدث

Page 249