235

Istiqama

الاستقامة الجزء الثاني المصحح

Genres

-247- ووجه ثان من الأحداث أن يكون الحدث فيما دون الجملة من تفسير الجملة ، من إثبات التوحيد والوعد والوعيد ، وما كان لاحقا بأسماء الله وصفاته ، مما تقوم الحجة فيه من طريق حجة العقل ، ويهلك الشاك في ذلك .

ولا ينفس في السؤال عنه ، فإذا كان ذلك من هذا الوجه ، فهو لاحق في أكثر القول بأحكام الجملة على ما وصفنا من هلاك المحدث والمتولي له والشاك فيه ، والشاك في المتولي له ، والمتولي للمتولي له ، والشاك في المتولي للمتولي له ، وهو معنا كذلك في تفسير الحملة .

وقد قيل في ذلك باختلاف ، فأنزل ذلك بعض منزلة في البراءة ، ولزوم علم الأحداث منزلة ما يسع جهله من المحدثين ، ما لم يبن للشاك في المحدثين في ذلك ، أو في المتولي للمحدثين في ذلك ، أو المتولي للمتولي للمحدثين في ذلك الحق ، أو يتولى المحدث على حدثه ولاية دين ، أو يتولى من تولى المحدث ، أو يبرأ من أحد من العلماء من أجل براءته من المحدث ، أو ممن تولى المحدث ، كائنا ما كان من بلوغ الغاية ، فيهم بعد العلم ، أو يقف عنهم من أجل شيء من ذلك برأي أو بدين ، أو يبرأ من أحد من ضعاف المسلمين بدين ، من أجل براءته من أحد منهم ، أو يقف عنه بدين .

ووجه آخر من الأحداث ، هو ما كان على وجه الاستحلال لما حرم الله ، والتحريم لما أحل الله في دينه ، مما لا تقوم فيه الحجة بعلمه والبلوغ إليه إلا من السماع والعبارة ، مما هو خارج من صفة الله - تبارك وتعالى - ، ووعده ووعيده ، فإن هدا الوجه منرلة ثالثة من الأحداث ، وهو تختلف أحكامه في العلماء بالحرمة ، وغير العلماء بالحرمة ، فأما من علم حرمة ذلك من دين الله من الكتاب أو السنة أو الاجماع ، ثم علم من يخالف ذلك بتحليل لحرامه والتحريم لحلاله بعلم منه بذلك ، ولم يبلغ علمه إلى ما يستحق من أن ذلك ، إلا أنه قد علم مخالفته لما يدين به للاستحلال للحرام أو التحريم للحلال ، ففي أكثر القول إن هذا الوجه على هذا الوجه لاحق بحكم تفسير الجملة ،

Page 248