Istikhraj Li Ahkam Kharaj

Ibn Rajab al-Hanbali d. 795 AH
83

Istikhraj Li Ahkam Kharaj

الاستخراج لأحكام الخراج

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1405 AH

Publisher Location

بيروت

رأسك فنرفعها وأما أرضك فللمسلمين فان شئت فرضنا لك وان شئت جعلناك قهرمانا لنا فما أخرج الله من شيء ائتنا به وهذا يدل على أن من بيده شيء من أرض الخراج إنما هو عامل للمسلمين يترك له كفايته بعمله ويؤخذ منه ما فضل وحكي هذا القول عن الثوري واسحاق وأبي عبيد ومحمد بن الحسن وأبو عبيد إنما ذكره في الجزية ولم أر له في الخراج كلاما. والقول الثالث: تجوز الزيادةعليهم دون النقص. وهو رواية عن أحمد قال القاضي: نقلها يعقوب بن بحتان وهو اختيار أبي بكر وابن أبي موسى ونقل أبو طالب عن أحمد إن زاد أرجو أن لا بأس إذا كانوا يطيقون مثل ما قال عمر ﵁ وقال في رواية ابن مشيش: إن أخذ منه أقل من قفيز ودرهم اخرج من عنده التمام ونقل ابن مشيش عنه ان أخذ السلطان منه الخراج وكان أقل مما وضع عمر ﵁ فقد أجزأ وقد يستدل لذاك بأن عمر ﵁ زاد عليهم ولم ينقص وفيه نظر. والقول الرابع عكسه يجوز النقض إذا عجزوا عن التمام دون الزيادة وهو قول الحسن بن صالح وأبي يوسف. وكتب عمر بن عبد العزيز الى عامله بالكوفة لا يأخذ من الخراج الا ما يطيق ولا من العامر إلا وظيفة الخراج في رفق وتسكين لأهل الأرض خرجه أبو عبيد. قال أبو بكر الخلال: الامام الذي يعبر الخراج هو الخليفة ولا يجوز لمن دونه النقص بحال ثم ذكر عن الميموني قال قلت لأبي عبد الله الوالي قبلنا يدع خراجا أقبله؟ قال لي: إنما الخراج فيء فكيف يدعه لك لو تركه هذا يعني أمير المؤمنين كان فاما من دونه فلا ولكن هذه الرواية

1 / 88