Istikhraj Li Ahkam Kharaj

Ibn Rajab al-Hanbali d. 795 AH
70

Istikhraj Li Ahkam Kharaj

الاستخراج لأحكام الخراج

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1405 AH

Publisher Location

بيروت

أكثر فان أخرجت قدر الخراج أخذ منه نصفه لأن أخذ أكثر الغلة اجحاف هذا مع قولهم ان أرباب الخراج ملاك للأرض بالخراج وهذا عجيب وأما عند من يقول إن الخراج أجرة فلا يسقط منه شيء بذلك كما لا تسقط الأجرة للزرع بذلك ذكره أبو البركات بن تيمية قال فقد نص أحمد في رواية حنبل أن من استأجر أرضا للزرع فاصاب الزرع جائحة أو آفة ولم ينبت تلزمه الأجرة ذكر أبو بكر في الشافي وكذلك ذكر هذا النص صاحب المغني وذكر أنه لا يعلم فيه خلاف. ويشهد له ما روى اسرائيل عن عبد الأعلى التغلبي عن محمد بن علي عن علي ﵁ قال مر النبي ﷺ على رجلين أحدهما يلزم صاحبه فقال: "ما شأنكما؟ "، قال أحدهما: يا رسول الله استأجر مني أرضا بكذا وكذا وسقا فزرعها قال الآخر: يا رسول الله أصابت زرعي آفة قال رسول الله ﷺ: "إن صاحبك أصابه ما ذكر فان رايت أن تجاوز عنه فافعل" قال: فقد فعلت يا رسول الله، خرجه يعقوب بن شيبة في مسنده والاسماعيلي في مسند علي وعبد الأعلى هذا فيه ضعب وقد روى عنه عن ابن الحنفية مرسلا. وأفتى جماعة من متأخري الشافعية والحنفية في الأجرة أنها تسقط أيضا بتلف الزرع لتعذر الانتفاع المقصود بالأرض. وقال ابن الصلاح: الظاهر أنه لا يجب كمال الأجرة مع ذلك. واختار أبو العباس بن تيمية سقوطها لفوات المقصود في الاجارة وهو بقاء الزرع في الأرض إلى حين إمكان أخذه وهذا إذا أفسدت الجائحة الزرع وحده فان أفسدت الارض بان أخرجتها عن صلاحية الزرع فذكر صاحب التلخيص من أصحابنا في الاجارة وجهين: أحدهما ينفسخ العقد فيما بقي من الزمان الثاني له الخيار قال وهل يلزمه أجرة الماضي إذا تلف الزرع بعد فسادها؟ يحتمل

1 / 74