تلك العلة ليست فِىَّ فإنها دعوى غير مسلمة بل إطالته ذيله دال على تكبره، انتهى ملخصا.
ثم قال ابن حجر: وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء، ولو لم يقصد اللابس الخيلاء ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر فى فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ [رَفَعَهُ] *: «وإياك وجر الإزار فإن جر الإزار من المخيلة».
وأخرج النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان من حديث المغيرة: رأيت رسول الله ﵌ آخذا برداء سفيان بن سهل وهو يقول: «سفيان لا تسبل، إن الله لا يحب المسبلين».
وأما حديث أبى بكر رضى الله عنه، فالذي يظهر لي انه من باب نفى القيد والمقيد معا، وأن مراده ﵌ فى جوابه عليه: إنك لا تسبل ولا تفعله مخيلة وذلك أنه قال: إن إزاري يسترخى وهذا ليس بإسبال فإنه لا بد أن يكون من فعل المسبل نفسه، وهنا نسب الاسترخاء إلى الإزار من غير إرادته، فالجواب منه ﵌ من باب
_________
(*) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة:
في الأصل (خرجه) وفي (ب) (ربيعة) وما أثبته من فتح الباري (١٠/ ٢٦٤)
1 / 43