340

Al-Ishrāf ʿalā madhāhib al-ʿulamāʾ

الإشراف على مذاهب العلماء

Editor

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Publisher

مكتبة مكة الثقافية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

رأس الخيمة

Genres

Law
قال أبو بكر (١): وبه نقول لحديث أم عطية.
وكان الأوزاعي يقول: ليس مشط رأس الميتة بواجب، ولكن يفرق شعرها ويرسله مع خديها.
وقال أصحاب الرأي: يرسل بين ثديها من الجانبين ثم يرسل الخمار عليه.
قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول.
(ح ٤٧٦) لحديث أم عطية قالت: ظفرنا رأسها ثلاث قرون ناصيتها وقرنيها وألقيناها إلى خلفها.
م ٨٢٥ - واختلفوا في الميت يخرج منه الشيء بعد الغسل، فقالت طائفة: يعاد عليه الغسل إلى سبع مرار، ولا يزاد عليه، كذلك قال محمد ابن سيرين، وبه قال أحمد، وبنحوه قال إسحاق.
وقال الشافعي: يعاد عليه واحدة.
وقال الحسن البصري: يغسل ثلاثًا، فإن خرج منه شيء، غسل ما خرج [١/ ٥٤/ألف] منه ولا يزاد على ثلاثة.
وقال مالك، والثوري، والنعمان: لا يعاد الغسل.
قال الثوري، والنعمان: ولكن يغسل ما خرج منه.
كذلك نقول.

(١) في الأصل "وبه قال أبو بكر بحديث أم عطية" والتصحيح من الأوسط.

2 / 317