339

Al-Ishrāf ʿalā madhāhib al-ʿulamāʾ

الإشراف على مذاهب العلماء

Editor

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Publisher

مكتبة مكة الثقافية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

رأس الخيمة

Genres

Law
قال أبو بكر:
(ح ٤٧٥) سن رسول الله- ﷺ أن يغسل بماء وسدر.
م ٨٢١ - ولا معني لطرح ورق السدر في الماء، والغسل بالسدر، قول كثير من أهل العلم.
م ٨٢٢ - واختلفوا في الغسل بالخطمى، فروينا عن عائشة أنها سئلت عن غسل الميت بالخطمى فقالت: لا تعفنوا ميتكم، وكره ابن سيرين غسله بالخطمي إلا أن لا يجدوا سدرًا.
وقال سعيد بن جبير: يجعل مكان السدر الأشنان، وقال مرة: ورق الغيفراء.
وقالت حفصة بنت سيرين: يجعل الخطمى.
وقال الثوري: حرض أو غيره.
قال أبو بكر: أي ذلك فعل إذا لم يجد السدر يجزئ.
م ٨٢٣ - وكان أبو قلابة يقول: "إذا طال ضنى المريض دعا بأشنان فغسّله".
وممن قال: يغسل بالحرض مالك، والشافعي، وأحمد إذا احتيج إليه.
م ٨٢٤ - وكان الشافعي يقول: يظفر شعر رأس الميتة ثلاثة قرون ناصيتها وقرنيتها، ثم ألقيت إلى خلفها"، وبه قال أحمد وأومى إليه إسحاق.

2 / 316