338

Al-Ishrāf ʿalā madhāhib al-ʿulamāʾ

الإشراف على مذاهب العلماء

Editor

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Publisher

مكتبة مكة الثقافية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

رأس الخيمة

Genres

Law
وقال الأوزاعي في الأظفار: تقصّر إذا طالت، ولا يمس غير ذلك.
وقال أحمد، وإسحاق في الشعر والظفر: يؤخذ إذا كان [١/ ٥٣/ب] فاحشًا.
وكره محمد بن سيرين: أخذ عانة الميت، وبه قال: مالك.
وكره مالك تقليم أظفار للميت.
قال أبو بكر: هذا أحب إلي.
م ٨١٩ - واختلفوا في عصر بطن الميت، فكان ابن سيرين، والحسن البصري، ونالك يقولون يعصر بطن الميت، قال بعضهم: عصرًا خفيفًا.
وقال الثوري: يمسح مسحًا رقيقًا بعد الغسلة الأولى.
وقال الشافعي: يمر يده على بطنه إمرارًا رقيقًا بليغًا.
وقال أحمد، وإسحاق: بمعنى ذلك، وقال أحمد: يعصر بطنه في الثانية.
وروينا عن الضحاك بن زاحم أنه أوصى أن لايعصر بطنه.
قال أبو بكر: ليس في عصر بطن الميت سنة تتبع، فإن شاء الغاسل فعل، وإن شاء لم يفعل.
م ٨٢٠ - واختلفوا في مضمضة الميت واستنشاقه، فكان سعيد بن جبير، والنخعي، والثوري، لا يرون ذلك.
وكان الشافعي، وإسحاق: يأمران به.
قال أبو بكر: هذا أحب إلى.

2 / 315