Iscaf Awqaf
الإسعاف فى أحكام الأوقاف
Publisher
طبع بمطبعة هندية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1320 AH
Publisher Location
مصر
أرضه وقفا عليهما أو على ولديهما أو على ولد أحدهما أو على أنسابهما أو على نسائهما أو نساء أحدهما فالشهادة باطلة وهكذا حكم الشهادة للآباء والأجداد ولو شهدا لأخويهما أو لعميهما أو لخاليهما فالشهادة جائزة ولو شهدا بأنه وقفها على أهل بيتهما وعلى قوم آخرين أو شهدا عليه بأنه وقفها على قرابته وهما من قرابته أو شهدا عليه بأنه وقفها على يسله وهما من نسله فالشهادة باطلة ولو شهدا عليه بأنه جعل أرضه وقفا عليهما وعلى قوم معلومين ولما أريد إبطال شهادتهما قالا إنا لا نقبل ما جعله لنا جازت شهادتهما وكانت حصتهما للمساكين بخلاف ما لو شهدا به لقرائب الواقف وهما من قرائبه فإن شهادتهما باطلة وإن ردا حصتهما لأنهما قد شهدا بذلك لأولادهما ونسلهما ولو رد أولادهما لا تقبل أيضا لبقاء الشهادة للنسل وهكذا الحكم لو شهدا أنه وقفها على فقراء قرابته ولكنهما كانا غنيين وقت الشهادة لأنهما إذا افتقرا يصير لهما حصة منه فكانا شاهدين لأنفسهما والأصل أن الشهادة متى وقعت لهما أو لمن لا تقبل له شهادتهما مآلا أو احتمالا باطلة ولو شهدا بأنه جعلها وقفا على الفقراء والمساكين وعلى فقراء جيرانه وهما من فقراء الجيران جازت شهادتهما والفرق بين فقراء القرابة وفقراء الجيران أن القرابة لا تزول ولا تنقطع والجيران إذا تحولوا تنقطع المجاورة ويزول عنهم اسم الجيران (١) والنظر إلى الجار يوم قسمة الغلة وقد لا تكون الشهود حينئذ جيرانا وهكذا الحكم في فقراء المسجد الفلاني أو فقراء الثغر الفلاني أو السجن الفلاني والشهود منهم فاحتمال انقطاع الاسم هاهنا يكفي للقبول واحتمال الاستحقاق لنفسه أو لمن لا تقبل له شهادته يكفي للرد هكذا ذكره هلال ﵀ وقال الخصاف لو شهدا بأنه جعلها صدقة موقوفة لله ﷿ على جيرانه وهما من جيرانه فالشهادة باطلة ولو شهد رجلان على شهادة رجلين أن فلانا وقف أرضه على
(١) مطلب النظر إلى الجار يوم قسمة الغلة
1 / 89