87

Iscaf Awqaf

الإسعاف فى أحكام الأوقاف

Publisher

طبع بمطبعة هندية

Edition Number

الثانية

Publication Year

1320 AH

Publisher Location

مصر

للفقراء والمساكين بسهمين ويضرب لفقراء القرابة بقدر عددهم وكلما زادوا أو نقصوا تتغير القسمة وإن كان وقت الشهادة لفقراء القرابة سابقا تقسم الغلة على نسبة ما ذكرنا في الصورة المذكورة من غير احتياج إلى شرط تغيير وتبديل وزيادة ونقص لأن شهودهم قد شهدوا للفقراء والمساكين أيضا وإن تذكر البينتان وقتا وكان عدد فقراء القرابة عشرة مثلا تكون الغلة على اثني عشر سهما إذ قد أوجب شهود فقراء القرابة لهم منها عشرة وللفقراء والمساكين سهمين وأوجب شهود الفقراء والمساكين لهم الكل فتقسم الغلة على اثنين وعشرين سهما لضرب الفقراء والمساكين في الكل المشهود لهم به وضرب فقراء القرابة بالعشرة المشهود لهم بها ثم كلما زادوا أو نقصوا يضم سهما الفقراء والمساكين إلى عددهم ويصير الحاصل هو المسألة ويضرب للفقراء والمساكين في كلها ولهم فيها بقدر عددهم فلو صاروا اثني عشر تكون المسألة من أربعة عشر فيضرب لهم منها بعددهم اثنا عشر وللفقراء والمساكين بالكل وهو أربعة عشر فتكون القسمة من ستة وعشرين ولو صاروا ثمانية تكون المسألة من عشرة فيضرب لهم منها بثمانية وللفقراء والمساكين بالكل فتكون القسمة من ثمانية قشر وعلى هذا فقس هذا على ما رواه محمد بن الحسن في الجامع الصغير عن أبي حنيفة انه يضرب للفقراء والمساكين بسهمين ويضرب لأمهات الأولاد بعددهن وهن ثلاثة أنفس فتقسم الغلة بينهم على خمسة أسهم وقال الحسن بن زياد للفقراء والمساكين سهم واحد فعلى هذا يجب أن يضرب للفقراء والمساكين بسهم واحد ويضرب لفقراء القرابة بعددهم ولو شهدت بينتان كما ذكرنا وشهدت بينة أخرى أنه وقفها على الفقراء والمساكين وعلى فقراء مواليه ولم يذكروا وقتا وكانت فقراء مواليه ثمانية مثلا وفقراء قرابته عشرة مثلا وضم إليهم سهما الفقراء والمساكين تكون المسألة من عشرين بعدد السهام لفقراء القرابة خمسة أسداسها ولفقراء

1 / 87