Iscaf Awqaf
الإسعاف فى أحكام الأوقاف
Publisher
طبع بمطبعة هندية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1320 AH
Publisher Location
مصر
لكما وإلا فهو موقوف أبدا إلى أن تصطلحا وكذلك لو قال خصصت بها فلانا أو فلانا أبدا له إن يبين من خصه بها وإن مات بلا بيان كانت لهما كما وصفنا ولو قال على أن أدخل معهم من شئت جاز له أن يدخل معهم من شاء ولو غنيا وليس له أن يخرج منهم أحدا لعدم شرطه إياه وله ذلك مطلقا ومدة معينه ولو قال أدخلت فلانا بل فلانا صارا داخلين ولو قال أدخلت فلانا أو فلانا دخل أحدهما وليس له حرمانهما فيجبر على البيان وحكم الموت بلا بيان كما تقدم ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة على بني فلان على أن لي أن أعطي غلتها لمن شئت منهم ثم جعل لواحد منهم كلها أو بعضها مطلقا أو مدة معينة أو رتبهم فيها واحدا بعد واحد أو فضل بعضهم على بعض جاز وليس له تغيير ما فعل ولو جعلها لواحد منهم مدة فمضت أو مطلقا فمات عادت مشيئته وإن قال لا أشاء أن أجعلها لهم بطلت مشيئته وكانت بينهم بالسوية ولو قال وضعتها في غيرهم كان قوله باطلا وهي بينهم قياسا وفي الاستحسان مشيئته باقية فيهم ولو مات بنو فلان كلهم قبل أن يسمى لأحد منهم شيئا من الغلة بطلت مشيئته لتقييده إياها بهم وصارت للمساكين ولو مات الواقف قبل أن يسمى لأحد منهم شيئا كانت الغلة بينهم بالسوية لانقطاعها بموته ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله ﷿ أبدا على أن لي أن أعطي غلتها لمن شئت من بني فلان صح الوقف والشرط وله أن يجعل غلتها لمن شاء منهم كما تقدم إلا انه إذا قال أشاء أن أعطي غلتها لأحد منهم ولكني أعطيها لغيرهم تبطل مشيئته في إعطائها لهم ولا مشيئة له في الإعطاء للغير لتصح فتكون الغلة للمساكين وكذلك إن مات قبل أن يشاءها لهم تكون للمساكين لأنه لما قال صدقة موقوفة لله ﷿ أبدا ثم قال على أن لي أن أعطي غلتها لمن شئت من بني فلان كانت وقفا جائزا وكانت على المساكين غير أن له إن شاء في الغلة ومشيئته في صرفها عن المساكين إلى بني فلان خاصة فإن صرفها
1 / 128