36

Irshad Ila Sabil Rashad

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Investigator

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Publisher

مؤسسة الرسالة ناشرون

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Genres

يستعمله لأنه غير مستحب له به إذ تفريق الوضوء لايجوز ومن كان ببعض أعضاء طهارته جرح لايقدر على مسه بالماء غسل مالا جرح بعه وتيمم لما لم يصبه الماء وقيل عنه: يغسل الصحيح ويمسح الجريح وكذلك الجنب الذي ببعض جسده جرح لايقدر على غسله وقيل عنه يغسل الصحيح ويجمع في الجريح بين المسح والتيمم ولو كان مع المسافرين ميت وجنب ومعهم من الماء مايكفي أحدهما فعلى روايتين قال في أحدهما: يغسل الميت ويتيمم الجنب وقال في الأخرى: ييمم الميت ويغتسل الجنب لأنه متعبد بالغسل مع وجود الماء وهذا واجد والميت قد سقط الفرض عنه وليس بمتعبد بعد الموت والله أعلم

1 / 38