196

Irshad Ila Sabil Rashad

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Investigator

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Publisher

مؤسسة الرسالة ناشرون

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Genres

حسان عن محمد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال «ومن ابتاع مصراة فهو بالخيار فإن ردها رد معها صاعا من تمر لا سمراء» يعني الحنطة فإن عدم التمر أعطاه قيمته لا قيمة اللبن. قال: والخراج بالضمان فمن ابتاع غلاما فاستعمله ثم ظهر على عيب فله رده به والغلام له بضمانه كذلك روى عروة عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ «الخراج بالضمان» وروى مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂: أن رجلا اشترى غلاما فاستعمله زمانا ثم أصاب به عيبا فخاصمه إلى النبي ﷺ فقضى برده فقال: يارسول الله إنه استغل غُلامي فقال رسول الله ﷺ «الخراج بالضمان» فكل ماحدث في ملك المشتري من غلة أو نتاج ماشية أو لد أمة أو خدمة فكله له ولا يرد شيئا منه. ولو اشترى عبدا فظهر على عيب به فهو بالخيار إن شاء أمسكه وأخذ أرش العيب وإن شاء رده والخيار هنا للمشتري دون البائع وإن كان به عيب وحدث به عيب عند المشتري فهل له رده ورد أرش العيب الحاث عنده أم قد لزمه وله إرش العيب الذي كان به؟ على روايتين أصحهما أنه قد لزمه وله أرش العيب الذي كان به ولو ظهر على عيب فاستغله بعد علمه به أو عرضه على البيع فقد لزمه وليس له رده ولا أرش العيب. وإن كان المبيع أمة فوطئها المشتري ثم ظهر على عيب فإن كانت ثيبا فله ردها في الصحيح عنه وهل عليه عُقرُها أم لا؟ على روايتين: إحداهما: أن الوطء كالخدمة ولا عُقر عليه والأخرى عليه عُقرها. وإن كانت بكرا لم يكن له ردها في الصحيح عنه وله أرش العيب وقيل عنه:

1 / 200