195

Irshad Ila Sabil Rashad

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Investigator

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Publisher

مؤسسة الرسالة ناشرون

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Genres

رأس المال فإن غلط فيما أخبر به من الثمن له أو عليه رد الغلط له وعليه. وبيع المساومة جائز بقليل الربح وكثيرة. وبيع الرقم و(التولية) جائز ولو اشترك اثنان في سلعة فابتاع أحدهما نصفها بخمسين وابتاع الآخر نصفها بمئة فإن باعاها مساومة فالثمن بينهما نصفان وإن باعاها مرابحة فعلى روايتين: قال في إحداهما لافرق بين المرابحة والمساومة في أن الثمن بينهما نصفان اختلفت رؤوس أمولهما أم اتفقت لأن كل واحد منهما مالك لنصف السلعة. وقال في الرواية الأخرى: المرابحة غير المساومة فإذا باعها مرابحة كل لكل واحد منهما رأس ماله ثم الربع بينهما على رؤوس الأموال. فإن اشتريا متاعا ثم تعاونا عليه واقتسماه فهل لكل واحد منهما بيع ماحصل له منه بالقسمة مرابحة أم لا؟ على روايتين: إحداهما: له بيعه مرابحة إذا أخبره برأس المال وبما لزمه عليه من مؤنه قلت أم كثرت. والرواية الأخرى: لايبيعه مرابحة وله بيعه مساومة. ولا يبيع ما ليس عنده فإن فعل كان البيع باطلا لقول النبي ﷺ لحكيم بن حزام «لا تبع ماليس عندك) ومن ابتاع شاة أو بقرة أو ناقة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاع من تمر كما جاء في الحديث رواه هشام بن

1 / 199