280

Al-Iqnāʿ li-Ibn al-Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Publisher

(بدون)

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٨ هـ

كتاب الإحداد
١١٣ - نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» .
وَفِي حَدِيثِ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﵇: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ»
دل هذا الحديث عَلَى تحريم إحداد المسلمات من النساء عَلَى غير أزواجهن فوق ثلاث، ويدل عَلَى أن الذمية لا إحداد عَلَيْهَا.
والأمة داخلة في جملة الأزواج، ويجنب ولي الصبية المتوفى عنها مَا تجتنبه البالغ من النساء وليس ذَلِكَ عَلَى أم الولد، وجملة مَا تجتنبه الْمَرْأَة في إحدادها لبس المعصفر من الثياب والممشق والحلي والخضاب والكحل والطيب والزينة وليس عَلَى المطلقة ثلاثًا إحداد.

1 / 327