281Al-Iqnāʿ li-Ibn al-Mundhirالإقناع لابن المنذرIbn al-Mundhir al-Naysābūrī - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditorالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينPublisher(بدون)EditionالأولىPublication Year١٤٠٨ هـRegionsIran•Empires & ErasSāmānids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005باب المتعة المفروضة في الكتاب للمطلقة قبل الدخول من غير تسمية صداققَالَ اللَّه جل ذكره: ﴿لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٦] .فالمتعة واجبة للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يسم لها صداق عَلَى ظاهر الآية.فأما سائر المطلقات فمعنى حثهم عَلَى المتعة عَلَى معنى التفضل والإحسان وليس لأقل المتعة حد يوقف عليه وَلا لأكثره منتهى ينتهى إليه، ويفرض الحاكم ذَلِكَ عَلَى المطلق عَلَى قدر يسره وعسره.1 / 328CopyShareAsk AI