653

Al-Iqnāʿ fī masāʾil al-ijmāʿ

الإقناع في مسائل الإجماع

Editor

حسن فوزي الصعيدي

Publisher

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

٤٠٢٦ - واتفقوا أن من سمعه فقال: يرحمك الله فقد أحسن.
٤٠٢٧ - وأجمعوا أن من عطس فلم يحمد الله لم يجب على جليسه تشميته.
٤٠٢٨ - واتفقوا على كراهة الطيرة [الكهانة].
ذكر رد البصر عن غير الحرائم وعن المحارم
٤٠٢٩ - واتفقوا على (رد) البصر من غير الحرائم والزوجات والإماء.
٤٠٣٠ - وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد أن ينظر إلي ذات محرم منه نظرة شهوة.
٤٠٣١ - والعلماء مجمعون على أن الله تعالى لم يرد بالحجاب وإدناء الجلاليب إلا الحرائر لا الإماء.
٤٠٣٢ - وأجمعوا أن الأمة ليس منها عورة إلا ما من الرجال، إلا أن منهم من كره أن يرى فخذها في عرضها للبيع، وكذلك بطنها وصدرها.
ذكر ما يكره من القول ويباح
٤٠٣٣ - وقال رسول الله ﷺ: «إذا سمعت الرجل يقول: هلك الناس فهو أهلكهم» لا خلاف في أنه الرجل يقوله احتقارًا للناس وازدراءً بهم، وإعجابًا بنفسه فأما إن قاله تأسفًا لقبيح ما يرى من أعمالهم، فيس ممن عني به.

2 / 309