569

Al-Iqnāʿ fī masāʾil al-ijmāʿ

الإقناع في مسائل الإجماع

Editor

حسن فوزي الصعيدي

Publisher

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

مالكًا فإنه قال: لا يجوز ذلك حتى يعرف الفاضل والمفضول.
٣٤٩٦ - وأجمعوا أن بيع نصف الدينار سائغًا له ممن له بقيته ومن غيره جائز، إلا مالكًا فإنه أبطل بيعه من الأجنبي، وأجازه ممن ملك بقيته.
٣٤٩٧ - وأجمعوا أن البائع إذا قبض الدراهم ونقد الدينار ثم وجد في الدراهم بعد [التفرق] درهمًا رصاصًا إلا ابن صالح فإنه قال: عليه أن يبدله ولا ينتقض الصرف في شيء من الدينار.
٣٤٩٨ - ولا يختلفون في دينارين أحدهما في الجودة أفضل من الآخرة، بيعا صفقة واحدة بدينارين متفاوتين في الجودة أو يذهب غير مضروب جيد [أن البيع جائز].
٣٤٩٩ - واتفقوا على جواز الصرف إذا كان أحدهما دينًا وقبضه في المجلس.
٣٥٠٠ - ولا خلاف بين العلماء في المراطلة، تراطل ابن المسيب وفرغ ذهبه في كفة الميزان وفرغ صاحبه ذهبه في الكفة الأخرى فلما اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى لن السنة مماثلة الذهبين أو الورقين.

2 / 225