433

Al-Iqnāʿ fī masāʾil al-ijmāʿ

الإقناع في مسائل الإجماع

Editor

حسن فوزي الصعيدي

Publisher

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا
كتاب الفرائض
أبواب الإجماع في المواريث
ذكر ميراث الولد للصلب
٢٦٥١ - وجعل الله ﵎ مال الميت بين جميع ولده، للذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم يكن معهم أحد من أصحاب الفرائض، فإذا كان معهم من له فرض معلوم بدئ بفرضه فأعطيه، وجعل له اقل من المال بين الولد للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا مما أجمع عليه أهل العلم.
٢٦٥٢ - وفرض الله تعالى ذكره للبنت الواحدة النصف، وفرض لما فوق البنتين من البنات الثلثين فثبت ذلك بإجماعهم، وتوارث الناس في كل زمان على ذلك إلي هذا الوقت.
وقال بعضهم: إنما ثبت للاثنتين من البنات الثلثين بسنة رسول الله ﷺ في ابنتي سعد بن الربيع أن النبي ﷺ قال لعمهما: «أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن ولك ما بقي».
٢٦٥٣ - واتفقوا أن الولد من الأمة كالولد من الحرة في الميراث، ولا فرق

2 / 89