جل أهل العلم.
١١٧٥ - وقوله ﵇: «فيما سقت العيون والأنهار العشر، وفيما سقى (الناضح) نصف العشر»، وقال ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، خبره ﵇ في الأول عموم في القليل والكثير، وخبره الثاني لا يجب في أقل من خمسة أوسق، أجمع المسلمون أن أحد الخبرين غير ناسخ للآخر.
١١٧٦ - ووجبت الزكاة فيما زاد على خمسة أوسق بنص فعل رسول الله ﷺ بالإجماع المتفق على ذلك.
١١٧٧ - وأجمع العلماء بإيجاب العشر في (البعل) وفيما سقي بالعيون والأنهار وبنصف العشر فيما سقي [بالسوان] (والدوالي).
١١٧٨ - واتفقوا على أن في [ألفي رطل وأربعمائة] رطل (بالفلفي) كاملة فصاعدًا من القمح الخالص، الذي لا يخالطه غيره إذا أصابه رجل أو امرأة حران بالغان عاقلان مسلمان [ينفرد كل واحد منهما] بملك كل ذلك، بعدما أخرج ما أنفق عليها، وأصاب ذلك (نصيبه) من زرع نفسه أو نخل نفسه، في أرض ليست من أرض [الخراج ولا من أرض