123

Iqnac

الإقناع في مسائل الإجماع

Investigator

حسن فوزي الصعيدي

Publisher

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

٧٩٠ - ومن كان حاضرًا لإقامة الصلاة وترك الدخول مع الإمام واشتغل بقراءة قرآن أو بذكر الله ﷿، أو بابتداء تطوع فلا يختلف اثنان في أنه عاص لله متلاعب بالصلاة. ٧٩١ - ولا يختلفون أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة. ٧٩٢ - وجمهور [الأمة] على أن الإمام إذا لم يقرأ، وقرأ من خلفه لم تنفعهم قراءتهم. ٧٩٣ - وأجمع العلماء على أن من قرأ خلف الإمام فصلاته تامة ولا إعادة عليه. ٧٩٤ - وأجمعوا أن إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام. ٧٩٥ - وأجمعوا أن من أدرك الإمام وقد سلم من الصلاة فليس بمدرك لها، ومدرك لا تجزئه إلا بإتمامها بإجماع. ٧٩٦ - وجمهور العلماء على أن من أدرك الإمام راكعًا فكبر وركع وأمكن كفيه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فقد أدرك الركعة. ٧٩٧ - وكل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم تصل إلا إن كانت وراء إمام، وبه قال جمهور أهل العلم. ٧٩٨ - ومن علم أن إمامه قد زاد ركعة أو سجدة فلا يجوز له أن يتبعه عليها، بل يبقى على الحال الجائزة له ويسبح بالإمام، وهذا ما لا خلاف فيه.

1 / 152