647

Al-intiṣārāt al-islāmiyya fī kashf shubah al-naṣrāniyya

الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية

Editor

سالم بن محمد القرني

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩هـ

Publisher Location

الرياض

وأما تشنيعه بالمتعة فقد بينا في غير موضع أن في التوراة أن يهوذا بن يعقوب/ لقي كنته- زوجة ابنه- على الطريق في «١» صورة زانية فوطئها على أن يعطيها «٢» جديا من الغنم ثم رهنها عليه عمامته وقضيبا معه «٣» " وهذه صورة المتعة بل صورة الزنا. والجواب مشترك.
وأيضا المتعة أحسن حالا من وطء روبيل بن يعقوب جارية أبيه لأنه زنا محض «٤».
قال:" وفي كتاب العتق من البخاري عن أبي هريرة قال: قال النبي- ﷺ «٥»: (إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست به صدورها، ما لم تعمل به أو تكلم) «٦».

(١) في (أ): في غير.
(٢) في (م): يعطها.
(٣) انظر سفر التكوين الأصحاح الثامن والثلاثين.
(٤) انظر سفر التكوين الأصحاح التاسع والأربعين.
(٥) ﷺ: ليست في (م)، (ش).
(٦) أخرجه البخاري في كتاب العتق، باب الخطا والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ...، وفي الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران ... والغلط والنسيان في الطلاق ...، وفي الأيمان، باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. وأخرجه مسلم في كتاب الأيمان باب تجاوز الله عن حديث النفس. وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في الوسوسة بالطلاق، والترمذي في كتاب الطلاق، باب ما جاء فيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته. وابن ماجه في كتاب الطلاق باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به، وأحمد في المسند (٢/ ٤٢٥، ٤٧٤، ٤٨١، ٤٩١).

2 / 661