633

Al-intiṣārāt al-islāmiyya fī kashf shubah al-naṣrāniyya

الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية

Editor

سالم بن محمد القرني

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩هـ

Publisher Location

الرياض

قوله:؛ تمان المرأة للضرورة ولا تفارق".
قلنا: فيه إلزام للرجل مكروها، له عنه مندوحة، وذلك ينافي العدل.
قوله:" أحد المتعاهدين إذا فارق صاحبه حال الضرورة عدّ قاسيا خائنا".
قلنا: النكاح من باب العقود العوضية «١»، لا من باب العهود.
والعقود العوضية «٢» يجوز فسخها بعيب وإقالة، فكذلك النكاح يفسخ بالعيوب والخلع، وهو نظير الإقالة في البيع ونحوه، والفرق بين العقد والعهد أن العقد «٣» يتضمن عوضا، والعهد لا يتضمن عوضا، وقد أمر الله بالوفاء بالأمرين ومن الوفاء بالعقد، الفسخ عند قيام المقتضى له، ولو كان اجتماع الزوجين على جهة العهد على ما ذكرنا لكان زنا حراما بإجماع المسلمين.
وحينئذ نقول: فسخ العقد لا قسوة فيه ولا جناية، بل إنما ذلك في العهد.
فأما قوله تعالى: وأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقًا غَلِيظًا «٤» فقال المفسرون/ عقدا مؤكدا. وهي كلمة الله التي أخذها «٥» للنساء على الرجال، وهي الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان، قال قتادة:" وكان ذلك يؤخذ عند عقدة النكاح «٦» ".

(١) في (أ): العوضة.
(٢) في (أ): العوضة.
(٣) في (أ): أن عقد.
(٤) سورة النساء، آية: ٢١.
(٥) في (ش): أخذها الله.
(٦) تفسير القرطبي ٥/ ١٠٣، وتفسير الطبري ٤/ ٣١٥.

2 / 647