Al-intiṣār ʿalā ʿulamāʾ al-amṣār – al-mujallad al-awwal ḥattā 197
الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
Genres
Law
Your recent searches will show up here
Al-intiṣār ʿalā ʿulamāʾ al-amṣār – al-mujallad al-awwal ḥattā 197
Yaḥyā b. Ḥamza b. Ibrāhīm b. ʿAlī al-Ḥusaynī (d. 749 / 1348)الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
Genres
قال السيد المؤيد بالله: والأقرب عندي أن الماء الخارج من الفم في حال النوم أنه طاهر، والأظهر أنه غير خارج من المعدة؛ لأن الخارج منها لا بد أن يكون متغيرا كماء حب الرمان وشبهه، ويتعذر خروجه إلا بقذف وتقيؤ، وهذا يؤيد ما قلناه من ذلك ويوضحه.
الفرع السادس: من انكسرت يده فجبر بعظم نجس فانجبرت اليد والتحم عليها العصب واللحم، فهل يجب كسره وإخراجه أم لا؟ فالذي عليه علماء العترة أنه لا يجب كسره ولا يتوجه إخراجه، وهذا هو قول أبي حنيفة وأصحابه.
والحجة على ذلك: هي أن النجاسة إذا حصلت في باطن الإنسان سقط حكمها كما لو شرب خمرا أو أكل ميتة لخشية التلف.
وحكي عن الشافعي: أن السلطان يجبره على إخراجه إذا لم يخف التلف.
والحجة على ما قاله: هو أن ما هذا حاله لا يجوز استعماله من أجل نجاسته، فإذا انجبر عليه اللحم لم يسقط حكم الإخراج.
والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن وافقهم.
والحجة على ذلك: قوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}[الحج:78]. ولا حرج أعظم من تقطيع الإنسان وكسر يده ورجله. وقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}[البقرة:185]. ولا يسر مع ما ذكرناه.
الانتصار: قال: لا يحل استعمال النجس إلا لضرورة ولا ضرورة هاهنا.
قلنا: هذا فاسد لأمرين:
أما أولا: فلأن الله تعالى قد خفف حكم النجاسات في مواضع كثيرة، نحو أكل الميتة للمضطر في مخمصة، ونحو إساغة الطعام بالخمر عند الضرورة لفقدان الماء وإعوازه.
Page 400