وقد قرَّرنا في «قاعدة السُّنة والبدعة» (^١) أن البدعة في الدِّين هي ما لم يشرعه الله ورسوله، وهو ما لم يأمر به أمرَ إيجابٍ ولا استحباب.
فأما ما أمر به أمرَ إيجابٍ أو استحباب، وعُلِمَ الأمرُ به بالأدلة الشرعية، فهو من الدين الذي شرعه الله، وإن تنازع أولو الأمر في بعض ذلك.
وسواءٌ كان هذا مفعولًا على عهد النبيِّ ﷺ أو لم يكن.
فما فُعِلَ بعده بأمره ــ مِن قتال المرتدِّين والخوارج المارقين وفارس والرُّوم والتُّرك، وإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وغير ذلك ــ هو مِن سُنَّته.
ولهذا كان عمرُ بن عبد العزيز يقول: «سَنَّ رسولُ الله ﷺ[وولاةُ الأمر بعده] (^٢) سُنَنًا الأخذُ بها تصديقٌ لكتاب الله، واستكمالٌ لطاعة الله، وقوَّةٌ على دين الله، ليس لأحدٍ تغييرُها ولا النظرُ في رأي من خالفها، من اهتدى بها فهو مهتدٍ، ومن استنصَر بها فهو منصور، ومن خالفها واتَّبع غيرَ سبيل المؤمنين ولَّاه الله ما تولى وأصلاه جهنَّم وساءت مصيرًا» (^٣).