النقطة الأولى: بيان حكم الأخذ:
إذا تضرر صاحب الأرض بأخذ الكلأ لم تجز مغالبته عليه.
النقطة الثانية: توجيه الحكم:
يمكن توجيه منع مغالبة صاحب الأرض على الكلأ الذي فيها إذا تضرر به، بما يأتي:
١ - حديث: (لا ضرر في الإسلام) (١).
٢ - قاعدة: "الضرر يزال"، وذلك أنه إذا كان الضرر يزال بعد وقوعه فمنع وقوعه أولى؛ لقاعدة: "الدفع أسهل من الرفع".
الفقرة الثانية: إذا لم يتضرر صاحب الأرض بأخذ الكلأ.
وفيها شيئان هما:
١ - حكم الأخذ.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: حكم الأخذ:
إذا امتنع صاحب الأرض من بذل الكلأ الذي في أرضه من غير ضرر يلحقه، جاز للغير أخذه من غير رضاه.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه جواز أخذ الكلأ من غير رضا صاحب الأرض إذا لم يتضرر بأخذه: أنه إذا لم يتضرر بأخذه لم يجز له منعه، فيسقط حقه في المنع، وبذلك يجوز للغير أخذه بغير رضاه، وبلا إذنه؛ لأن من لم يعتبر رضاه لم يعتبر استئذانه.