الجزئية الخامسة: دخول ملك الغير لأخذ الكلأ منه:
الكلام في هذه الجزئية كالكلام على دخول ملك الغير لأخذ زائد الماء، وقد تقدم.
الأمر الرابع: بيع المعادن الجارية (١):
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان بأرض غير مملوكة.
٢ - إذا كان بأرض مملوكة.
الجانب الأول: إذا كانت المعادن بأرض غير مملوكة:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم البيع.
٢ - توجيه الحكم.
الجزء الأول: حكم البيع:
إذا كانت المعادن بأرض غير مملوكة لم يجز بيعها قبل حيازتها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه الحكم الفقهي.
٢ - توجيه بيع الدول.
الجزئية الأولى: توجيه الحكم الفقهي:
وجه قول الفقهاء: إنه لا يجوز بيع المعادن التي في أرض غير مملوكة: أنها لعموم المسلمين فلم يجز لأحد بيعها قبل حيازتها كالماء.
الجزئية الثانية: توجيه بيع الدول للبترول ونحوه من المعادن:
وجه بيع الدول للبترول ونحوه بما يأتي:
١ - أن الدول هي النائبة عن الشعوب، وتصرفها لهم وباسمهم.