الفقرة الأولى: حكم الدخول:
إذا كانت الأرض غير مسورة ولا ضرر بدخولها جاز الدخول من غير إذن.
الفقرة الثانية: توجيه الحكم:
وجه جواز دخول الأرض غير المسورة من غير إذن: أنه لا ضرر على صاحبها بالدخول، وليست لها حرمة حتى تحتاج إلى استئذان.
الأمر السادس: النار
وفيه ثلاث جوانب:
١ - بيان المراد بالنار محل البحث.
٢ - بيعها.
٣ - الاقتباس منها بغير إذن.
الجانب الأول: المراد بالنار محل البحث:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان المراد.
٢ - بيان غير المراد.
الجزء الأول: بيان المراد بالنار محل البحث:
المراد بالنار محل البحث: اللهب المتولد من الوقود، ويلحق به توليع النار من المقابس الكهربائية، والتوليع من الجمر المتولد من الحطب.
الجزء الثاني: بيان غير المراد:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان غير المراد.
٢ - توجيه عدم دخوله.
الجزئية الأولى: بيان ما لا يدخل.
من الأمور التي لا تدخل في البحث ما يأتي:
١ - الحطب المشتعل.
٢ - الجمر.
٣ - المقابس الغازية التي تنقص بالاستعمال.