344

Injad Fi Abwab Jihad

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Investigator

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Publisher

دار الإمام مالك

Publisher Location

مؤسسة الريان

Genres

Law
منه ما يكون له في جنسه بال: كالجوهر، والياقوت، والعنبر. قال أبو الوليد الباجي (١): «فهذا قياسه على مذهب أصحابنا، أنه فيءٌ كله كالنساء والصبيان» .
يعني بالفيء: الغنيمة، وأنه يقسم على حكم الغنائم بعد التخميس، ولا يكون لواجده فيه حقٌّ يختصُّ به، إلا ما أوجبه القسم.
والنوع الثاني: ما لا خطر له في جنسه، كطيور الصيد: البازي، والصقر، ونحو ذلك، وكذلك الخشب تُنحت منه السهام، والقتب، والسرج، وكالحجر من الرخامة، والمِسَنِّ (٢)، وشبه ذلك؛ فالذي عليه أكثر المالكية: أنَّ ما كان له من ذلك قيمةٌ بأرض العدو لخفَّة حمله والاغتباط به، فهو في المغانم، ويُحكى نحو ذلك عن مالك، وما لا كبير قيمة له، فلم ير به بأسًا (٣) .
رُوي عن مالك في أخذ العصا والدواء من الشجر، قال: لا أرى بأسًا، وفي الرُّخام والمِسنِّ؛ شكٌّ، قال: لأنه لم يَنَلْ ذلك الموضع إلا بجماعة الجيش؛ فلا أحبّه؛ وسهّل في السرج يصنعه من ذلك والنشّاب، وقال في صيد الطير من أرض العدو: إذا باعه، أدى ثمنه إلى صاحب المقاسم. وأباح القاسم (٤) وسالم في صيد الطير والحيتان: أن يبيعه
ويأكل ثمنه (٥) .

(١) في «المنتقى شرح موطأ الإمام مالك» (٣/١٧٧- ط. دار الكتاب العربي) .
(٢) المِسنّ: بكسر الميم: وهو كل ما يُسنُّ به أو عليه. انظر: «القاموس المحيط» (٤/٢٣٨) .
(٣) انظر: «النوادر والزيادات» (٣/٢٠٩)، «البيان والتحصيل» (٢/٥٥٠)، «الذخيرة» (٣/ ٤١٩-٤٢٠) .
(٤) كذا في الأصل، وأثبتها الناسخ: «ابن القاسم» وكَتَبَ في الهامش ما نصه: «بالأصل: «وأباح القاسم» ولعله أحد الفقهاء السبعة» .
قلت: صوابه (القاسم) -كما في الأصل-، ومذهبه في المسألة المزبورة في «المدونة» (١/٥٢٣- ٥٢٤- ط. دار الكتب العلمية)، و«المغني» (١٣/١٢٣)، و«الذخيرة» (٣/٤١٩) .
(٥) وانظر: «النوادر والزيادات» (٣/٢١٣)، «البيان والتحصيل» (٢/٥٥٠)، «الأوسط» (١١/٧٤) .

1 / 357