وقاله الأوزاعي (١) في الحطب والحشيش: إن أخذه فباعه فله ثمنه، ولا خُمس فيه. وقال فيما لم يحرزوه في بيوتهم؛ نحو: الشجر، والأقلام، والأحجار، والمِسنّ، والأدوية: إن لم يكن لشيءٍ منها ثمن؛ أخذه من شاء، فإن عالجه فصار له ثمن؛ فهو له ليس عليه فيه شيء، وقاله مكحول (٢) .
وقال أحمد بن حنبل (٣): «ما أصاب ببلاد الروم مما ليس له هناك قيمة، فلا بأس بأخذه» .
قال الشافعي (٤): «ما كان مباحًا ليس ملكه لآدمي، أو صيدٍ من برٍّ أو بحر، فأخذه مباح، يدخل في ذلك القوس يقطعها الرجل من الصحراء، أو الجبل، والقدح ينحته، وما شاء من الخشب، وما شاء من الحجارة، للبِرامِ (٥) وغيرها، فكل ما أصيب من هذا؛ فهو لمن أخذه» .
وقال أصحاب الرأي (٦): «كل شيء أصابه المسلمون في دار الحرب له ثمنٌ مما في عسكر أهل الحرب، أو ممَّا في الصحارى والغيطان والغياض، فهو في الغنيمة، لا يحلُّ لرجلٍ كتمه، من قبل أنه
لم يقدر على أخذه إلا بالجند، ولا على
(١) انظر: «المغني» (١٣/١٢٣، ١٢٤) .
(٢) أسنده عنه سعيد بن منصور في «سننه» (٢/٢٤١-٢٤٢)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٢/٥١١-٥١٢) . وانظر: «المدونة» (١/٥٢٣- ط. دار الكتب العلمية)، «الأوسط» لابن المنذر (١١/٧٤)، «المغني» (١٣/١٢٣، ١٢٤)، «فقه الإمام مكحول» (ص ١٨٥-١٨٦) .
(٣) «المغني» (١٣/١٢٤- ط. هجر)، «الممتع في شرح المقنع» (٢/٥٨١) . وانظر: «الأوسط» (١١/٧٥) .
(٤) في «الأم» . كتاب سير الواقدي (باب إحلال ما يملكه العدو) (٤/٢٨٠) .
وانظر: «الأوسط» (١١/٧٥)، «مغني المحتاج» (٤/٢٣٢) .
(٥) كذا في الأصل، وأثبتها الناسخ: «للبدام» بالدال المهملة. وكتب في الهامش ما نصُّه: «للبدام، ولعلها: للبرام ... جمع برمة» . قلت: وهو الصواب.
(٦) «مختصر الطحاوي» (ص ٢٨٣)، «تحفة الفقهاء» (٣/٣٠٠)، «اللباب» (٤/١٣٦) . وانظر: «الأوسط» (١١/٧٥) .