وكاختلافهم فِي الْقسَامَة بَعضهم يُقيد بهَا، وَبَعْضهمْ لَا يُقيد بهَا، وَيُوجب بهَا الدِّيَة، وَالرجلَانِ يقتلان الرجل، فَمنهمْ من يقتلهما بِهِ، وَمِنْهُم من يَقُول نفس بِنَفس فِي أَشْيَاء كَثِيرَة مثلهَا من اخْتلَافهمْ، مَعَ مَا ثَبت عَن رَسُول الله ﷺ َ - أَنه قَالَ:
٥ - ١٨٤ - حَدثنَا مُحَمَّد بن أَحْمد بن الْحسن ثَنَا بشير بن مُوسَى ثَنَا عبد الله بن يزِيد الْمقري ثَنَا سعيد بن أبي أَيُّوب حَدثنِي أَبُو الْأسود عَن عِكْرِمَة عَن عبد الله بن عَمْرو قَالَ: سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ - يَقُول: " من قتل دون مَاله مَظْلُوما فَلهُ الْجنَّة ".