Imama Wa Radd Cala Rafida

Abu Nu'aym al-Isfahani d. 430 AH
163

Imama Wa Radd Cala Rafida

الإمامة والرد على الرافضة

Investigator

د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي

Publisher

مكتبة العلوم والحكم

Edition Number

الثالثة

Publication Year

١٤١٥هـ - ١٩٩٤م

Publisher Location

المدينة المنورة / السعودية

٦ - ١٨٥ - حَدثنَا مُحَمَّد بن أَحْمد الْبَغْدَادِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن السَّقطِي ثَنَا يزِيد بن هَارُون أخبرنَا وَرْقَاء عَن عَمْرو بن دِينَار عَن ابْن عمر عَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: من قتل دون مَاله فَهُوَ شَهِيد ٧ - ١٨٦ - حَدثنَا عبد الله بن جَعْفَر ثَنَا يُونُس بن حبيب ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا إِبْرَاهِيم بن سعد عَن أَبِيه عَن أبي عُبَيْدَة بن مُحَمَّد بن عمار بن يَاسر عَن طَلْحَة ابْن عبد الله بن عَوْف بن سعيد بن زيد أَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: من قتل دون مَاله فَهُوَ شَهِيد ". " وَمن قتل دون أَهله فَهُوَ شَهِيد ". " وَمن قتل دون دَمه فَهُوَ شَهِيد ". فَجعل ﷺ َ - الْقِتَال فِي الدّفع عَن النَّفس وَالْمَال والأهل شَهَادَة، وَحرم يَوْم حجَّة الْوَدَاع فَقَالَ: " دمائكم وَأَمْوَالكُمْ وَأَعْرَاضكُمْ عَلَيْكُم حرَام كَحُرْمَةِ يومكم

1 / 367