71

Ikhtiyarat

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي

Investigator

سامي بن محمد بن جاد الله

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition Number

الثالثة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

Genres

وفي أتباع الشيوخ طوائف كثيرون لا يعلمون أنَّ الصلاة واجبةٌ عليهم، فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات، سواءً قيل: كانوا كفارًا، أو كانوا معذورين بالجهل) (^١). ١٤١ - قال شيخنا: (إذا كان على الولد دينٌ ولا وفاء له، جاز أن يأخذ من زكاة أبيه في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره. وأمَّا إذا كان محتاجًا إلى النفقة وليس لأبيه ما ينفق عليه، ففيه نزاعٌ، والأظهر أنَّه يجوز له أخذ زكاة أبيه. وأمَّا إذا كان مستغنيًا بنفقته (^٢) فلا حاجة [به] (^٣) إلى زكاته) (^٤). ١٤٢ - وقال: (إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالقٌ ثلاثًا إن شاء الله، وقصده بذلك أن لا يقع به الطلاق، والاستثناء بسكوتٍ يسيرٍ لم يضرَّ الفصل بينهما، بل لا يقع به الطلاق والحال هذه، ولو لم يقصد النيَّة إلا بعد قوله، ففيه قولان، أظهرهما أنَّه لا ينفعه الاستثناء) (^٥). ١٤٣ - وذكر شيخنا مسألة الصلاة على الغائب، قال: (وفيها للعلماء قولان مشهوران: أحدهما: تجوز، وهو قول الشافعي وأحمد في أشهر الروايات عنه عند أكثر أصحابه.

(^١) "الفتاوى": (٢٢/ ١٠٠ - ١٠٣)، "الاختيارات" للبعلي: (٤٨ - ٤٩). (^٢) في مطبعة "الفتاوى": (نفقة أبيه). (^٣) زيادة من "الفتاوى". (^٤) "الفتاوى": (٢٥/ ٩٢)، وانظر: ما تقدم برقم (٨). (^٥) انظر: "جامع المسائل": (٤/ ٣٤٥).

1 / 75