والنكاح والهبة وغير ذلك-، فإذا تواطأ الناس على شرطٍ وتعاقدوا، فهذا [شرط] (^١) عند أهل العرف، والله أعلم) (^٢).
٦٢ - وذهب إلى أنَّ إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو للمصلحة الراجحة جائزٌ (^٣).
٦٣ - [.............] (^٤) لمصلحة راجحةٍ، مثل: أن يبدل الهدي بخير منه، ومثل: المسجد إذا بني بدله مسجدٌ آخر أصلح لأهل البلد منه وبيع الأوَّل، فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء) (^٥).
قال: (وأمَّا إبدال العرصة (^٦) بعرصةٍ أخرى، فهذا نصَّ أحمد وغيره على جوازه اتباعًا لأصحاب رسول الله ﷺ، حيث فعل ذلك عمر، واشتهرت القضية، ولم تنكر).
وقال أيضًا: (النصوص والآثار والقياس تقتضي جواز الإبدال للمصلحة، والله أعلم) (^٧).
_________
(^١) زيادة استدركت من "الفتاوى".
(^٢) "الفتاوى": (٢٩/ ٤٤٧ - ٤٤٨)، "الاختيارات" للبعلي: (٢٩٣).
(^٣) "الفتاوى": (٢٥/ ٧٩)، "الاختيارات" للبعلي: (١٥٣)، وانظر: "الفتاوى": (٢٥/ ٥٦)، "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ٧٠).
(^٤) وقع هنا سقط في الأصل، ولعل العبارة الساقطة هكذا: (وقال: الإبدال) أو نحوها، والله أعلم.
(^٥) "الفتاوى": (٣١/ ٢٥٢).
(^٦) في "القاموس": (٨٠٣ - عرص): (والعرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء) ا. هـ
(^٧) "الفتاوى": (٣١/ ٢٥٣)، وانظر: "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ٩٣)، "الاختيارات" للبعلي: (٢٥٦).
1 / 38