الثاني: أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرًا، فهذا فيه قولان: أحدهما: ليس له أن يأخذ، وهو مذهب مالكٍ وأحمد؛ والثاني: له أن يأخذ، وهو مذهب الشافعيِّ، و[أمَّا] (^١) أبو حنيفة فيسوِّغ الأخذ من جنس الحقِّ). ومال الشيخ إلى عدم الجواز (^٢).
٦٠ - قال: (وإذا دفع الزكاة إلى الوالدين إذا كانوا غارمين أو مكاتبين، ففي ذلك وجهان، والأظهر جواز ذلك.
وأمَّا إن كانوا فقراء، وهو عاجزٌ عن نفقتهم، فالأقوى جواز دفعها إليهم في هذه الحال، لأنَّ المقتضِي [موجودٌ، والمانع مفقودٌ، فوجب العمل بالمقتضِي] (^٣) السالم عن المعارض المقاوم) (^٤).
٦١ - وقال في أثناء كلامه في مسألة العينة: (والشرط بين الناس ما عدُّوه شرطًا، كما أنَّ البيع بينهم ما عدُّوه بيعا، والإجازة بينهم ما عدُّوها إجازةً، وكذلك النكاح أبينهم ما عدُّوه نكاحًا، فإنَّ الله ذكر البيع والنكاح] (^٥) في كتابه ولم يذكر (^٦) لذلك حدٌّ في الشرع، ولا له حدٌّ في اللغة، والأسماء تُعرف حدودها تارةً بالشرع -كالصلاة والزكاة والصيام والحجِّ-، وتارةً باللغة -كالشمس والقمر والبرِّ والبحر-، وتارةً بالعرف -كالقبض والتصرف (^٧)، وكذلك العقود: كالبيع والإجارة
_________
(^١) زيادة من "الفتاوى".
(^٢) "الفتاوى": (٣٠/ ٣٧١ - ٣٧٥)، "الاختيارات" للبعلي: (٥٠٢ - ٥٠٣).
(^٣) زيادة من "الفتاوى".
(^٤) "الفتاوى": (٢٥/ ٩٠)، "الاختيارات" للبعلي: (١٥٤).
(^٥) زيادة استدركت من "الفتاوى".
(^٦) "الفتاوى": (لم يرد).
(^٧) في "الفتاوى": (التفرق)، قال شيخنا عبد الله بن عقيل: وهي أولى.
1 / 37