وجبت عليه الأجرة ومقصوده من الزرع قد يحصل وقد لا يحصل كان في [هذا] (^١) حصول أحد المتعاوضين على مقصوده [دون] (^٢) الآخر، وأمَّا المزارعة فإن حصل الزرع اشتركا فيه، وإن لم يحصل شيءٌ اشتركا في الحرمان، فلا يختصُّ أحدهما بحصول مقصوده دون الآخر، فهذا أقرب إلى العدل، وأبعد عن الظلم من الإجارة، والأصل في العقود جميعها: هو العدل، فإنَّه به بعث الله الرسل ونزَّل الكتب) (^٣).
وقال: (وأمَّا المضاربة والمساقاة والمزارعة فليس فيها شيءٌ من الميسر، بل هنَّ من أقوم العدل، فهذا ممَّا يبيِّن لك أنَّ المزارعة التي يكون فيها البذر من العامل أحقُّ بالجواز من المزارعة التي يكون فيها من ربِّ الأرض، ولهذا كان أصحاب النبي ﷺ يزارعون على هذا الوجه، وكذلك عامَلَ النبي ﷺ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمرٍ وزرعٍ على أن يعملوها (^٤) من أموالهم) (^٥).
٤٥ - وقال في أثناء كلامه على المزارعة الفاسدة والمضاربة: (ولهذا كان الصواب أنَّه يجب في المضاربة الفاسدة ربح المثل لا أجرة المثل، ويعطي العامل ما جرت به العادة أن يُعطى مثله من الربح -إمَّا نصفه وإمَّا ثلثه وإمَّا ثلثاه-، فأمَّا أن يعطى شيئًا مقدرًا مضمونًا في ذمة المالك كما يُعطى في الإجارة والجعالة، فهذا غلطٌ ممَّن قاله) (^٦).
_________
(^١) زيادة استدركت من "الفتاوى".
(^٢) زيادة استدركت من "الفتاوى".
(^٣) "الفتاوى": (٢٠/ ٥٠٩ - ٥١٠).
(^٤) كذا بالأصل، وفي "الفتاوى": (يعمروها)، وما بالأصل هو الموافق للفظ الحديث.
(^٥) "الفتاوى": (٢٠/ ٥١١).
(^٦) "الفتاوى": (٢٠/ ٥٠٩)، "الاختيارات" للبعلي: (٢٢٠).
1 / 32