وقال في كلامه على المسائل التي [قيل] فيها: إنَّها على خلاف القياس: (وأمَّا لحم الإبل فقد قيل: التوضؤ منه مستحبٌ، ولكنَّ تفريق النبي ﷺ بينه وبين لحم الغنم - مع أنَّ ذاك مسَّته النار والوضوء منه مستحبٌ - دليلٌ على الاختصاص، وما فوق الاستحباب إلّا الإيجاب، وقد يقال: الوضوء منه أوكد) (^١).
٤٠ - قال: (وأمَّا الوضوء من الحدث الدائم لكلِّ صلاةٍ ففيه أحاديث متعددةٌ، وقول الجمهور الذين يوجبون الوضوء لكلِّ صلاةٍ أظهر) (^٢).
٤١ - وذهب إلى أنَّ الخفَّ إذا كان فوقه (^٣) خرقٌ يسيرٌ يجوز المسح عليه (^٤).
٤٢ - وذهب إلى أنَّه لا يتيمَّم للنجاسة [التي] على البدن (^٥).
٤٣ - وذهب إلى أنَّ صلاة المأموم قُدَّام الإمام تصحُّ مع العذر دون غيره، مثل: إذا كان زحمةً فلم يمكنه أن يصلِّي الجمعة والجنازة إلا قُدَّام الإمام (^٦).
٤٤ - وذهب إلى جواز المساقاة والمزارعة، [وقال: (القول بجواز
_________
(^١) "الفتاوى": (٢٠/ ٥٢٤)، وليس فيها قوله: (وقد يقال: الوضوء منه أوكد).
(^٢) "الفتاوى": (٢٠/ ٥٢٧) باختصار.
(^٣) كذا بالأصل، وفي "الفتاوى": (فيه)، وقال شيخنا عبد الله بن عقيل: (لعل الصواب: "خَرْقُه") ا. هـ. فيكون ما بعدها (خرقًا يسيرًا) والله أعلم.
(^٤) "الفتاوى": (٢١/ ٢١٢)، "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ٦٢)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (٢٤).
(^٥) "الاختيارات" للبعلي: (٣٥).
(^٦) "الفتاوى": (٢٣/ ٤٠٤)، "الاختيارات" للبعلي: (١٠٨).
1 / 30