حتَّى تغسلهم، ونحو ذلك = فهؤلاء لا بدَّ لهم من أحد الأمور: إمَّا أن يغتسلوا ويصلُّوا في الحمَّام في الوقت، وإمَّا أن يصلُّوا خارج الحمَّام بعد خروج الوقت، وإمَّا أن يصلُّوا بالتيمُّم خارج الحمَّام؛ وبكلِّ هذه الأقوال يفتي طائفةٌ، ولكنَّ الأظهر أنَّهم يصلُّون بالتيمُّم خارج الحمَّام) (^١).
وقال أيضًا: (إذا ذهب إلى الحمَّام ليغتسل ويخرج يصلِّي خارج الحمَّام في الوقت، فلم يمكنه إلَّا أن يصلِّي في الحمَّام أو تفوت الصلاة، فالصلاة في الحمَّام خير من تفويت الصلاة).
قال: (وأمَّا إن كان [يعلم أنَّه] (^٢) إذا ذهب إلى الحمَّام لم يمكنه الخروج حتَّى يخرج الوقت [. . . .] (^٣) هذه المسألة، والأظهر أن يصلي بالتيمُّم، فإنَّ الصلاة بالتيمُّم خيرٌ من: الصلاة في الأماكن التي نهي عنها" ومن الصلاة بعد خروج الوقت) (^٤).
٣١ - وذهب إلى [أنَّ] من حبس في موضعٍ نجسٍ فصلَّى فيه، أنه لا إعادة عليه.
وقال: (الصحيح الذي عليه أكثر العلماء أنَّ كلَّ من صلَّى في الوقت كما أُمر بحسب [الإمكان] (^٥) فلا إعادة عليه، سواءً كان العذر نادرًا أو معتادًا) (^٦).
_________
(^١) "الفتاوى": (٢١/ ٤٤٧)، "الاختيارات" للبعلي: (٣٦).
(^٢) بياض في الأصل، واستدرك من "الفتاوى".
(^٣) بياض في الأصل، وفي "الفتاوى": (فقد تقدمت).
(^٤) "الفتاوى": (٢٢/ ١٦١).
(^٥) في الأصل: (الأماكن)، والتصويب من "الفتاوى".
(^٦) "الفتاوى": (٢١/ ٤٤٨)، "الاختيارات" للبعلي: (٣٦).
1 / 27