Your recent searches will show up here
Ikhtilāf al-fuqahāʾ
Muḥammad b. Jarīr al-Ṭabarī (d. 310 / 922)اختلاف الفقهاء
1فقال مالك: 2لا يساقى في شيء من الأصل مما تحل3 فيه المساقاة إذا كان فيه ثمر قد4 بدا صلاحه وطاب وحل بيعه5 من الثمار6 وحذه لأنه إنما7 ساقاه صاحب الأصل8 على ثمر قد بدا صلاحه على أن يكفيه إياه9 ويحذه
Page 155