Ikhtilaf Fuqaha
اختلاف الفقهاء
Publisher
دار الكتب العلمية
Your recent searches will show up here
Ikhtilaf Fuqaha
al-Tabari d. 310 AHاختلاف الفقهاء
Publisher
دار الكتب العلمية
إن ساقاه وعامله قبل ظهور الثمرة أو بعد أن تؤبر النخل أو في حال إطلاعه.
وأجمعوا أيضا جميعا على أن المعاملة على أصول الرطبة إلى غير وقت مسمى باطلة وذلك أن الرطبة ليس لنباتها غاية يوقف عليها.
إلا أن أبا ثور قال فيها قولين أحدهما هذا والقول الآخر إنها على أول جزة كما تكون النخل على أول الثمرة قال والأول أحب إلي.
وقال أبو يوسف ومحمد لو كانت للرطبة غاية تذهب ثم تعود كان جائزا والمعاملة على ذلك على أول جزة.
Page 155