============================================================
و انه قد اقتطعه فدل على تفى قيول البينة عليه به، فان قيل الاتتطاع لا يوجب الملك، و انما هو عليه كقاطع (الف) الطريق لا يملك سا قطعه و قال التبى صل الله عليه وسلم من قضيت له الشيء من حق أخيه فلا يأغذه فانما أقطع له قطعة من النار(.4) ، في الشاهد هل هو حر فى شهادته آو هير حر قال اصحابتا الناس أحرار الا فى أربعة أشياء - الشهادة والحدود و القصاص و العقل -و قال مالك هم أحرار فى الشهادات حتى يقيم المشهود عليه البينه اتهم عييد: و كذلك هم احرار فى كل شى: وقال الشافعى هم عبيد فى الشهادة حتى يثبت الحرية ببينه : فى شهادة الأخرس قال أصحابتا لا تجوز شهادة الاخرس و قال ابن عبد الحكم عن مالك شهادة الاخرس جائزة، اذا كانت تفهم، قال أبو جعقر اتفقوا على جواز بيعه و طلراقه و تحوذلك بالاشارة ويجوز ايضا بالكتاب و الشهادة حكمها آن يكون اكد من ذلك لاتقاقهم انه لا يثيت الشهادة بالكتاب اذا لم يتكلم بها في حكم الحاكم بعلمه قال اصحاينا ما يشاهده الحاكم من الاقعال الموجيه قبل (الف) السخطوطة: كقاطع
Page 226