219

============================================================

21 شاهد، و روى نموه عن الحسن وقال عثمان البتى تقبل على شهادة امرأة شهادة امرأة، و قال مالك تقبل شهادة شاهدين على شهادة العدد الكثير، و لا يقبل اقل من شاهدين وقال الثورى تجوز شهادة امر أتين على شهادة رجل، و روايه اخرى أنها لا تقبل، وقال شريح تقبل شهادة رجل على شهادة رجل و هو قول الحسن ين حى و الليث، وقال الأوزاعى لا تقبل الا شهادة رجلين على شهادة غيرهما، و قال الشافعى لا تجوز شهادة رجلين الا على شهادة واحد و اخرين على شهادة الاخر، و رجلين (الف) على كل امرأة .

و روى مغيرة عن ابراهيم، قال كان شريح يجيز شهادة الرجل على شهادة الرجل وكان يكرهها وكان يسيهم المباديل (؟) و كان ابرهيم يرى ذلك، قال أبو جعفر اتفقوا على انه غير جائز أن يشهد الرجل على شهادة تتسه وهو مع غيره على شهادة غيره قدل على آنه اذا قام رجلان مقام احد شاهدى الأصل استحال أن يقوم مقام الاخر فى تلك الشهادة اذا لم يعدله .

فى الشاهد على شهادة غيره ذكر هشام عن محمد آن رجلين لو اشهدا على شهادتها شاهدبن و هما لا يعرفانها بعداله و لا غيرها فانهما آن شهدا على شهادتها نقد أساء، وينبغى للقاضى آن يسأل عنهما، و هو قول مالك و الشافعى، (الف) الستطوطة : رجلان،

Page 219