218

============================================================

تصرف الوارث، و آن كان يامر سنه عليهم فله آن يفسخ بعد آن يرد الشمن الى ميتاعه و العتق والكتابة و التديير و الاستيلاء فانه لا يرد، فى الشهادة على الخط قال مالك اذا شهد شاهدان قى ذكر حق انه كتايته بيده جاز و اخذ به كما لو شهدوا على اقراره ، و خالقه جميع الفقهاء فى ذلك وعدوا هذا القول شذوذا أو كان الخط يشبه الخط و ليست شهادة على قول منه ولا معاينه قعل: فى الشهادة على الشهادة قال أصحابنا هى جاثزة فى كل شيء الا ى الحدود و القصاص،

وقال الاوزاعى لا تجوز فى الحدود وقال مالك تجوز الشهادة على الشهادة فى الحدود كلها و فى القتل ، و لا يقبل فى الزنا على شهادة اربعه اقل من أربعة يشهدون على شهادة آرعة .

و قال الليث تجوز شهادة الرجل الواحد على شهادة واحد فى القتل و الحدود و الاشياء كلها.

(43ظ) وقال الشافعى تجوز الشهادة على الشهادة (الورقه س ظ) فى كل حق لادنى مال او حد او قصاص وفى كل حد لله تعالى قولان، مما يقبل من الشهود على شهادة فيرهم قال اصحابتا لا يقيل اقل من شاهدين على شهادة شاهدين، و قال ابن آبى ليلى و ابن شبرمه اقيل شهادة شاهد على شهادة

Page 218