251

Ikhtilāf al-fuqahāʾ

اختلاف الفقهاء

Editor

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Publisher

أضواء السلف

Edition Number

الطبعة الأولى الكاملة

Publication Year

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Publisher Location

الرياض

نصف المهر مثلها كذَلِكَ كُلّ مهر مجهول فَإِنَّهُ فاسد وتم عقد النكاح عَلَيْهِ ثُمَّ طلق قبل الدخول فلها نصف مهر مثلها فِي قَوْل الشَّافِعِيّ وذَلِكَ مثل أن يتزوج عَلَى حكمها أَوْ حكمه أَوْ يتزوجها عَلَى ثمرة لم يبدو صلاحها وما أشبه ذَلِكَ من الصداق المجهول أَوْ الفاسد.
وفي قَوْل سُفْيَان وأَصْحَاب الرَّأْيِ: فِي هَذَا كله إِذَا طلقها قبل الدخول فلها المتعة وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْثَوْرٍ.
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: وهَذَا أصح الْقَوْل ين عِنْدِيْ.
[الرَّجُل يعلق طلاق امرأته عَلَى شَيْء ثُمَّ يطلقها]
١٦١- قَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَاب الرَّأْيِ: إِذَا قَالَ: الرَّجُل لامرأته إن دخلت دار فلان فأنت طالق ثلاثا فطلقها تطليقة بائنة ثُمَّ دخلت لم يقع عليها الطلاق بدخولها.
وكذَلِكَ قَالَ إِسْحَاق.
وفي قَوْل مَالك والشَّافِعِيّ وأَصْحَابه وأبي عُبَيْد: إِذَا قَالَ لامرأته: أَنْتَ طالق تطليقة بائنة" وقد دخل بِهَا فإن له عليها الرجعة ما دامت فِي عدتها وقوله بائنة باطل؛ لأن

1 / 346