250

Ikhtilāf al-fuqahāʾ

اختلاف الفقهاء

Editor

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Publisher

أضواء السلف

Edition Number

الطبعة الأولى الكاملة

Publication Year

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Publisher Location

الرياض

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: والْقَوْل المروي عَن علي، الذي قَالَ بِهِ سُفْيَان أحب إِلَيَّ. وإن جاءت بولد فالولد للآخر.
وَقَالَ النعمان: الولد للأول.
[الزواج بامرأة عَلَى طلاق أُخْرَى]
١٦٠- قَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَاب الرَّأْيِ: إِذَا قَالَ الرَّجُل لامرأة: أتزوجك على
طلاق امرأتي هَذِهِ" وله امرأة فتزوجها عَلَى ذَلِكَ فلها مهر مثلها إن كَانَ دخل بِهَا وإن لم يكن دخل بِهَا فطلقها فلها المتعة فإن مَاتَ عنها فلها مهر مثلها.
وفي قَوْل الشَّافِعِيّ: إن طلقها قبل الدخول بِهَا فلها

1 / 345