235Ikhtilāf al-fuqahāʾاختلاف الفقهاءMuḥammad b. Naṣr al-Marwazī - 294 AHمحمد بن نصر المروزي - 294 AHEditorالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةPublisherأضواء السلفEditionالطبعة الأولى الكاملةPublication Year١٤٢٠هـ =٢٠٠٠مPublisher LocationالرياضGenresLawḤadīthBibliographies and Guides[بَاب الْمَرْأَة تهب زوجها شيئًا][هبة الْمَرْأَة زوجها]١٥٢- قَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَاب الرَّأْيِ: إِذَا أعطت الْمَرْأَة زوجها شيئا فقبضه فلَيْسَ لها أن ترجع عليهوَقَالَ أَحْمَدُ وأَبُوْ ثَوْرٍ: لَيْسَ لقريب ولا لبعيد أن يهب هبة فيرجع فيها إِلَّا الوالد فيما يعطي ولده.وروي هَذَا عَنِ ابْنِ عُمَر وابن عَبَّاس عَن النَّبِيّ ﷺ1 / 330CopyShareAsk AI