234Ikhtilāf al-fuqahāʾاختلاف الفقهاءMuḥammad b. Naṣr al-Marwazī - 294 AHمحمد بن نصر المروزي - 294 AHEditorالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةPublisherأضواء السلفEditionالطبعة الأولى الكاملةPublication Year١٤٢٠هـ =٢٠٠٠مPublisher LocationالرياضGenresLawḤadīthBibliographies and Guidesوَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: إِذَا تزوج الْمَرْأَة بكرا كانت أَوْ ثيبا وله امرأة غيرها لم يقم عندها إِلَّا كما يقيم عِنْدَ التي كانت عنده ويقسم بينهما سواء ولا يفضلها بشيء.وَقَالَ أَبُوْ ثَوْرٍ: وهَذَا خلاف السنة والأثر عَن أَصْحَاب النَّبِيّ ﷺ1 / 329CopyShareAsk AI